تم النشر فى :12 - 03 - 2010
تواصل معى البيانات هويتى : عملى : عدد المساهمات : 15175 الجنس : ذكر العمر : 29 احترام قوانين المنتدي : السٌّمعَة : -6
موضوع: حالات اعتبار رضا المرأة في الزواج
حالات اعتبار رضا المرأة في الزواج
حالات اعتبار رضا المرأة في الزواج 1ـ الثَّيِّب الْبَالِغ لا يُزَوِّجهَا الأَب وَلا غَيْره إِلا بِرِضَاهَا اِتِّفَاقًا .2ـ الْبِكْر الصَّغِيرَة يُزَوِّجهَا أَبُوهَا اِتِّفَاقًا .3ـ الثَّيِّب غَيْر الْبَالِغ اِخْتَلَفَ فِيهَا :فَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : يُزَوِّجهَا أَبُوهَا كَمَا يُزَوِّج الْبِكْر . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالأَوْزَاعِيِّ فِي الثَّيِّب الصَّغِيرَة يُزَوِّجهَا كُلّ وَلِيّ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَبَتَ الْخِيَار . وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد : لا يُزَوِّجهَا إِذَا زَالَتْ الْبَكَارَة بِالْوَطْءِ لا بِغَيْرِهِ , وَالْعِلَّة عِنْدهمْ أَنَّ إِزَالَة الْبَكَارَة تُزِيل الْحَيَاء الَّذِي فِي الْبِكْر . 4ـ الْبِكْر الْبَالِغ يُزَوِّجهَا أَبُوهَا وَكَذَا غَيْره مِنْ الأَوْلِيَاء , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْتِئْمَارهَا وَالْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لا إِجْبَار لِلأَبِ عَلَيْهَا إِذَا اِمْتَنَعَتْ , وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم . وَقَدْ أَلْحَقَ الشَّافِعِيّ الْجَدّ بِالأَبِعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ( حَتَّى تُسْتَأْمَر ) أَصْل الاسْتِئْمَار طَلَب الأَمْر , فَالْمَعْنَى لا يَعْقِد عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُب الأَمْر مِنْهَا , وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لا يَعْقِد إِلا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا , بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ . ( وَلا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن ) فَعَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالاسْتِئْذَانِ , فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْقٌ بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة , وَلِهَذَا يَحْتَاج الْوَلِيّ إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعَقْد , فَإِذَا صَرَّحْت بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا وَالْبِكْر بِخِلافِ ذَلِكَ . وَالإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلافِ الأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل وَإِنَّمَا جَعَلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِح